العلامة الحلي
113
منتهى المطلب ( ط . ج )
بيقين . فروع : الأوّل : لو نسي صلوات كثيرة لم يعلم عددها ، فإن علم تعيينها « 1 » صلَّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء ، لاشتغال ذمّته « 2 » بالفائت « 3 » ، فلا تبرأ ذمّته إلَّا بذلك « 4 » . الثاني : لو فاتته صلوات لا يعلم عددها ولا تعيينها « 5 » ، صلَّى أيّاما كثيرة حتّى يغلب على ظنّه الوفاء . الثالث : لو فاتته صلاة واحدة من يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلَّى ثلاثا وأربعا واثنتين مكرّرا حتّى يغلب على ظنّه الوفاء . مسألة : يستحبّ قضاء النوافل « 6 » المرتّبة مع الفوات . وعليه فتوى علمائنا ، لأنّها صلاة موقّتة لم تفعل في وقتها ، فيشرع فيها القضاء كالواجبة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى بن حبيب « 7 » قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : تكون عليّ الصلاة النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب : « أيّ ساعة شئت
--> « 1 » ص ، ف ، غ وح : تعيّنها ، ك : علمها بعينها . « 2 » غ : الذمّة . « 3 » م : بالفائتة . « 4 » غ ، ص ، ف ، خا وك : كذلك ، ح وق : لذلك . « 5 » ن وص : تعيّنها ، غ وك : بعينها . « 6 » ح ، ق ، ك وخا : نوافل . « 7 » نقل في جامع الرواة رواية الكلينيّ والشيخ في مواضع من الكافي والتهذيب عنه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال المامقانيّ : والظاهر كونه إماميّا إلَّا أنّ حاله مجهول . جامع الرواة 2 : 215 ، تنقيح المقال 3 : 199 .